مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
419
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المنع من الزيادة عن مهر السنّة ولو زاد عليه ردّ إليه « 1 » ، بل ادّعى بعضهم إجماع الطائفة عليه « 2 » . وتدلّ عليه رواية المفضّل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة ، الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ، قال : فقال : « السنّة المحمّديّة خمسمئة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمئة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمئة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه . . . » « 3 » . وأورد عليها بأنّها ضعيفة سنداً بمحمّد ابن سنان بناءً على عدم ثبوت وثاقته ، وباحتمال إرادة استحباب ردّ ما زاد على السنّة « 4 » ، وبذلك يجمع بين النصوص . ( انظر : مهر ، نكاح ) ه - - تجاوز مكاتبة العبد عن قيمته : ذهب الفقهاء إلى جواز مكاتبة العبد بأيّ ثمن شاء ؛ لإطلاق الأدلّة . ولكن يكره أن تتجاوز قيمته قيمة يوم المكاتبة « 5 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 6 » ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه « 7 » ؛ لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بنيت عليه مشروعية الكتابة ، مضافاً إلى قاعدة التسامح « 8 » . ( انظر : مكاتبة ) 6 - تجاوز الحدّ في الأطعمة والأشربة : وله مصاديق في الفقه نتعرّض إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي : أ - تجاوز أكل الطعام عن قدر الحاجة : الأكل مباح في الشريعة ما لم يتجاوز حدّ الاعتدال والاستواء وإلّا كان إسرافاً منهيّاً عنه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ « 9 » ، والنهي في الآية وإن كان
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 399 ، ذيل الحديث 4401 . الانتصار : 292 . ( 2 ) الانتصار : 292 . ( 3 ) الوسائل 21 : 261 ، ب 8 من المهور ، ح 14 . ( 4 ) المختلف 7 : 146 ، 147 . ( 5 ) جواهر الكلام 34 : 285 . وانظر : الشرائع 3 : 127 . الجامع للشرائع : 410 . الروضة 6 : 357 . ( 6 ) جواهر الكلام 34 : 285 . ( 7 ) الرياض 11 : 380 . ( 8 ) جواهر الكلام 34 : 285 . ( 9 ) الأعراف : 31 .